المادة 1
المادة الاولى: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: قواعد تفسير جدول التعريفة: 1- يستبدل نص الرقم 2 بالنص التالي: 2- آ) كل اشارة الى صنف في احد بند جدول التعريفة تشمل هذا الصنف وان تتوفر فيه بحالته, الصفات الرئيسية للصنف الكامل او التام الصنع وتشمل ايضا الصنف الكامل او التام الصنع او المعتبر كذلك بمقتضى الاحكام السابقة عندما يستورد مفككا او غير مجمع. ' ب )- ان النص على مادة من المواد في احد بنود جدول التعريفة يشملها من حيث كونها صرفا او مخلوطة او مشتركة مع مواد اخرى وكذلك فان النص على مصنوعات مادة معينة يدل على المصنوعات المكونة كليا او جزئيا من هذه المادة. وتبند الاصناف المخلوطة او المركبة طبقا للمبادىء المنصوص عليها في القاعدة 3 التالية. 2- يستبدل نص الرقم 3 بالنص التالي: 3- اذا رؤي ان اصنافا قد تدخل في بندي او اكثر تبعا لما جاء في القاعدة 2) - ب السابقة , وكذلك في جميع الحالات الاخرى يجري التبنيد على الوجه التالي: آ- يرجح البند الاكثر تخصيصا على البنود ذات النصوص العامة ب - الاصناف - المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقا للقاعدة 3)- آ - تبنيد تبعا للمادة او الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسية لها, اذا امكن تحديد هذه الصفة; '' ج- في حالة تعذر تطبيق القاعدتين الواردتين في 3)- آو3) ب - على صنف معين يتبع البند الاعلى رسميا. 3- تلغى القاعدة رقم 4. 4- تصبح القاعدة رقم 5 القاعدة رقم 4. القسم الحادي عشر: 1- الملاحظة اولا-: يستبدل نص الفقرة "د" من هذه الملاحظة بالنص التالي: د- الحرير الصخري الداخل في البند 25/24 والاصناف من الحرير الصخري والمنتوجات الاخر الداخلة في البندين 68/13 و 68/14 يستبدل نص الفقرة "ي- " من هذه الملاحظة بالنص التالي: ي- الاصناف من مواد نسجية الداخلة في البندين 42/1 و 42/2 يستبدل نص الفقرة "ك"- من هذه الملاحظة بالنص التالي: '' ك- المنتجات والاصناف الواردة في الفصل 48(حشو السليلوز مثلا) يستبدل نص الفقرة "ن" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ن- شبيكات الشعر (البندان 65/5 او 67/4 , تبعا للحال) يستبدل نص الفقرة "ق" من- هذه الملاحظة بالنص التالي: ق- الاصناف الواردة في الفصل 97 (لعب اطفال ومجتمعات , ادوات رياضة , الخ...). 2- الملاحظة ثالثا )- آ-: يستبدل نص الفقرتين"1"و 2" من هذه الملاحظة بالنص التالي: 1- من حرير طبيعي او مشاقته (شاب ) او من مفضلات مشاقته, يتجاوز وزن المتر منها الغرامين(18000 دينيه) 2- من الياف نسجية تركيبية او- اصطناعية(بما في ذلك المصنوعة من خطين مفردين او اكثر مما يدخل في البند 51) ويتجاوز وزن المتر منها الغرام الواحد(9000دينه); '' 3- الملاحظة ثالثا- ب يستبدل نص الفقرة "2" من هذه الملاحظة بالنص التالي: 2- الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية في شكل خصل لصنع الخيوط ذات الالياف القصيرة (غير المستمرة) او في شكل خصل متعددة الشعيرات غير مبرومة او مبرومة بما يقل عن 5 برمات في المتر 4- الملاحظة(رابعا)-ب -: يستبدل نص المقطع الاخير من الفقرة 4 بالنص التالي: على حامل او باشكال تدل على استعمالها في صناعة النسيج(على مواسير وانابيب ومخاريط الخ...مثلا او مهيأة بشكل شرانق لانوال المطرزات ).// '' القسم الخامس عشر: 1- الملاحظة اولا)- : يستبدل نص الفقرة "د" من هذه الملاحظة بالنص التالي: د- الهياكل لمظلات المطر والاصناف الاخر الداخلة في البند 66/3. يستبدل نص الفقرة "ل" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ل- الاصناف الواردة في الفصل 97(لعب اطفال ومجتمعات , ادوات رياضة الخ...) 2- الملاحظة ثالثا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ثالثا)- احكام تبنيد الخلائط (غير خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 73و 74 : آ- خلائط المعادن العادية المحتوية على اكثر من 10 بالمئة وزنا من النيكل تبند مع النيكل الا اذا اشتملت الخلائط على حديد يتفوق وزنه على وزن اي من المعادن الاخر; '' ب - الخلائط الاخر من معادن عادية تبند مع المعدن الذي يتفوق وزنه اي وزن من المعادن الاخر ج- الخلائط من المعادن العادية الواردة في هذا- القسم ومن عناصر اخر غير واردة فيه تعتبر كخلائط معادن عادية مما يدخل في هذا- القسم , اذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي او يزيد على مجموع وزن العناصر- الاخر الداخلة في تركيبها د- تشمل كلمة "خليطة" الواردة في هذا القسم مخاليط- "الفريت " من مساحيق معدنية وكذلك مخاليط المواد غير التجانسة التي امتزجت مزجا- تاما بواسطة الصهر (غير المركبات الخزفية ذات الرابط المعدني). 3- الملاحظة خامسا): - تستبدل النقطة (.) في اخر الفقرة "ب "بقاطعة (;). - تضاف بعد الفقرة "ب " "ج" الجديدة التالي نصها: ج- المركب الخرفي ذا الرابط المعدني الداخل في البند 81/4 يعتبر عاديا واحدا. '' القسم السادس عشر: 1- الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ج" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ج- المواسير والانابيب والبكرات وغيرها من الحوامل المماثلة من جميع المواد(مثلا, الفصول 39 و 40 و 44 او القسم الخامس عشر) يستبدل نص - الفقرة"و" من هذه الملاحظة بالنص التالي: و- الاحجار الكريمة او شبه الكريمة , (طبيعية او تركيبية او مجددة), الداخلة في البند 71/2 او البند 71/3, وكذلك الاصناف المصنوعة من هذه االحجار الداخلة في البند 71/15 2- الملاحظة ثانيا)-: يستبدل عبارة : - الملاحظتين " اولا" و "ثالثا" من هذا القسم -بعبارة :- الملاحظة "اولا" من هذا القسم - تلغى الملاحظتان ثالثا)- ورابعا)- من ملاحظات هذا القسم . تصبح الملاحظات "خامسا" و "سادسا" و"سابعا" الملاحظات "ثالثا" و"رابعا", "خامسا". '' القسم السابع عشر: 1- تلغى الملاحظتان "خامسا"و "سادسا" من ملاحظات هذا القسم. 2- تضاف بعد الملاحظة "رابعا" الملاحظة "خامسا" الجديدة التالي نصها: خامسا) - العربات ذات الوسادة الهوائية تبند مع العربات االاكثر مماثلة: آ- في الفصل 86 اذا كانت مصممة للسير فوق توجيه (قطارات هوائية ) ب - في الفصل 87 اذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة او للسير على سوية- فوق اليابسة وفوق الماء ج- في الفصل 89 اذا كانت مصصمة للسير فوق الماء, وان- امكنها الهبوط على الشواطىء او على الارصفة العائمة او السير ايضا فوق الجليد. ان الاجراء والقطع المنفصلة واللوازم العائدة للعربات ذات الوسادة الهوائية تبند ضمن ذات الشروط المحددة لتلك العائدة للعربات التي يتناولها البند الذي تدخل فيه العربات بحد ذاتها تطبيقا للاحكام السابقة. ان المعدات الثابتة لخطوط القطارات الهوائية يجب ان تعتبر كمعدات ثابتة للسكك الحديدة وكذلك لخطوط القطارات الهوائية تعتبر ايضا كأجهزة اشارة وامان ورقابة للسكك الحديدية. '' الفصل الاول: تستبدل ملاحظات هذا الفصل بالنص التالي: ملاحظة . يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية, ما عدا: آ- الاسماك , القشريات والرخويات بما فيه ذات الصدف , الداخلة في البندين 3/1 و 3/3 ب - الجراثيم المزروعة والمنتجات الاخر الداخلة في البند 3/2 ج- الحيوانات الداخلة في البند 97/8. الفصل الثاني: الملاحظة ثانيا)-ب : يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ب - مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (بند 5/4 ودم الحيوانات (بند 5/15); '' الفصل الرابع: يستبدل نص عنوان هذا الفصل بالنص التالي: البان ومنتجات صناعة الالبان , بيض , طيور; عسل طبيعي; منتجات صالحة للاكل حيوانية الاصل, غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر. الفصل الخامس : الملاحظة اولا)- د: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكانس الفراجين (بند 96/3) الفصل السادس : الملاحظة اولا)-: تشطب عبارة (فصل 7) من آخر هذه الملاحظة ويستعاض عنها بالنص التالي: والمنتجات الاخر الواردة في الفصل 7. الفصل السابع: يستبدل نص ملاحظة هذا الفصل بالنص التالي: ملاحظة . لتطبيق البنود 7/1 لغاية 7/3 , ان عبارة "خضر ونباتات صالحة للاكل , تشمل ايضا الفطر (عش الغراب ) الصالح للاكل والكمأة والقبارة والطماطم (البندورة)والبطاطس (البطاطا) وشوندر (بنجر) السلاطة والخيار والقثاء والكوسى والقرع والباذنجان والفلفل او الفليفلة الحلوة والشمر والبقدونس والكزبرة الخضراء (رجل الغراب ) والطرخون والجرجير (الرشاد) والمردقوش الحلو( حبق - مسماق ) والفجل الحار والثوم. '' يشمل البند 7/4 جميع الخضر والنباتات الصالحة للاكل من الانواع الداخلة في البنود 7/1 لغاية 7/3 , مجففة او منزوع مأوها ما عدا: آ- البقول اليابسة المفصصة (بند 7/5) ب - الفلفل او الفليفلة الحلوة المفتتة او- المسحوقة (بند 9/4) 9/4) ج- دقيق البقول اليابسة المنصوص عنها في البند 7/5 (بند 11/3) د- دقيق وسميد وحواصب البطاطس (البطاطا) بند 11/5). الفصل التاسع: الملاحظة ثانيا)- : يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ثانيا) - لا يشمل هذا الفصل: آ- الفلفل او الفليفلة الحلوة غير المفتتة وغير المسحوقة (فصل 7) ب - الفلفل المعروف بالكبيبة والمنتجات الاخر الداخلة في البند 12/7. '' الفصل الحادي عشر: يستبدل نص ملاحظة هذا الفصل بالملاحظات التالية: ملاحظات . اولا)- لا يشمل هذا الفصل: آ- الشعير الناشظ (المالت ) المحمس , المحضر كبديل للبن( بند 9/1 او 21/1, تبعا للحال ب - الدقيق والسميد المحضران كغذاء للاطفال او اللحمية او لاغراض الطبخ , الداخلان في البند 19/2 ج - رقائق الحبوب وغيرها من المحضرات الداخلة في البند 19/5 د- محضرات الصيدلة- (فصل 30) هـ- النشاء الذي له طابع محضرات عطور وتطرية وتجميل (بند 33/6). ثانيا) - آ- تدخل منتجات المطاحن , من الحبوب المعددة في الجدول اللاحق , في هذا الفصل اذا احتوت وزنا وفي المنتج الجاف : '' 1- نسبة من النشاء (محددة بالطريقة الاستقطابية ايورز المعدلة) تزيد عن تلك المبينة في العامود رقم 2 2- نسبة من الرماد ( بعد حسم اية مادة معدنية مضافة ) لا تزيد عن تلك المبينة في العامود رقم 3. وبخلاف ذلك تبند في البند 23/2. ب - ان المنتجات الداخلة في هذا الفصل بمقتضى الاحكام الواردة اعلاه تبند في البند 11/1 دقيق حبوب ) اذا كان معدل مرورها, عبر مدخل غزي حرير او من الياف نسجية تركيبية او اصطناعية مطابقة فتحته لتلك المبينة في احد العامودين رقم 4 او رقم 5 تبعا للحال لا يقل وزنا عن المعدل المبين ازاء كل من الحبوب المعنية. وبخلاف ذلك تبند في البند 11/2. نوع الحبوب نسبة النشاء معدلات المرور عبر منخل تبلغ فتحته (1) (2) نسبة الرماد (3) 315 مكرون 500 مكرون (4) (5)
حنطة وشيلم (جاودار) 45% 2,5 % 80% شعير - 45% 3 % 80% شوفان 45% 5 % - 80% ذرة وحبوب الصورغو 45% 2 % - 90% ارز 45% 1,6% 80% حنطة سوداء - 45% 4 % 80% ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-
'' الفصل الثاني عشر: 1- الملاحظة اولا)- : يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: اولا) - يشمل البند 12/1 , فيما يشمل, الفول السوداني(فستق العبيد) وفول الصويا وبذور الخردل وبذور الخشخاش ولب النارجيل(كوبرا) ولكنه لا يشل ثمار جوز الهند (نارجيل) وغيرها من الحاصلات الداخلة في البند 8/1 ولا الزيتون (فصل 7 او20). 2- الملاحظة ثانيا)- : يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ثانيا)- يدخل في البند 12/3 بذور الشوندر(بنجر) وبذور الكلاء وبذور ازهار الزينة وبذور الخضر والنباتات الصالحة للاكل وبذور اشجار الفاكهة والاشجار الحرجية وبذور البيقية (كرسنة) والترمس , باعتبارها بذور للزراعة. ولكن هذا البند لا يشمل وان كانت معدة للزراعة: آ- البقول (فصول 7) ب - البهارات والافاويه والحاصلات الاخر الواردة في الفصل9 ج- الحبوب (فصل 10) د- الحاصلات الداخلة في البندين 12/1 و 12/7. '' الفصل الثالث عشر: الملاحظة 1- تستبدل الفقرة الاولى والسطر الاول من الفقرة الثانية بالنص التالي: يشمل البند 13/3, فيما يشمل , خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن (الباير تروم) وخلاصة حشيشة الدينار وخلاصة الصبر والافيون, باعتبارها عصارات وخلاصات نباتية. ولا يشمل البند 13/3: 2- تستبدل كلمة "سكر" الواردة في الفقرة- آ- من الملاحظة بكلمة" سكروز". 3- يستبدل نص الفقرة -ه- من الملاحظة بالنص التالي: ه- الكافور الطبيعي والغليسريزين وبقية المنتجات الداخلة في البندين 29/13 و 29/41 4- يستبدل نص الفقرة - و - من الملاحظة بالنص التالي: و- الادوية الداخلة في البند 30/3 والكواشف المعدة لتحديد فئة الدم (بند 30/5) 5- يستبدل نص الفقرة -ح- من الملاحظة بالنص التالي: ح- الزيوت العطرية, سائلة او جامدة, والراتينجات العطرية (بند 33/1), وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية (بند 33/5); '' الفصل الخامس عشر: تستبدل نصوص الملاحظة اولا) - آ - ب - ج - بالنصوص التالية: اولا) لا يدخل في هذا الفصل: آ - شحم الخنزير وشحم الطير الدواجن الداخلان في البند 2/5: ب - زبد الكاكا, وكذلك دهنه وزيته (بند 18/4): ج - الحثالة (بند 23/1) والبقايا الداخلة في البند 23/4: الفصل السادس عشر: يستبدل نص الملاحظة بالنص التالي: لا تدخل في هذا الفصل اللحوم الاحشاء والاطراف والاسماك والقشريات والرخويات (بما فيها ذات الصدف ), المحضرة او المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصلين 2 و3. الفصل السابع عشر: تستبدل نصوص الفقرتين ب - و ج - من الملاحظة اولا) - بالنصوص التالية: ب - السكر النقي كيماويا ( غير السكروز, والكلوكوز واللكتوز) والمنتجات الاخر الداخلة في البند 29/43 ج - الادوية والمنتجات الاخر الوادة في- الفصل 30. الفصل الثامن عشر: يستبدل نص الملاحظة اولا) - بالنص التالي: اول) لا تدخل في هذا الفصل المحضرات الوادة في البنود 19/2, 19/8, 22/2, 22/9 و 30/3 المحتوية على كاكاو او شوكولاطة. الفصل التاسع عشر: يستبدل نص الفقرة - ج - من الملاحظة اولا)- بالنص التالي: ج - الادوية والمنتجات الاخر الواردة في الفصل 30. '' الفصل العشرون: يستبدل نص الملاحظة ثانيا) - بالنص التالي: ثانيا) الخضر والنباتات الصالحة للاكل المقصودة في البندين 201 و 20/2 هي تلك الداخلة في البنود 7/1 لغاية 7/5 عندما تكون مقدمة حسبما لحظ في نصي البندين المذكورين. الفصل الحادي عشر: 1- يستبدل نص الفقرة - د - من الملاحظة اولا) - بالنص التالي: د - تضاف بعد الملاحظة ثانيا) - الملاحظة الجديدة التالية: ثالثا) - يفهم بعبارة " محضرات غذائية مركبة متجانسة " بالمعنى المقصود في البند 21/5, محضات تغذية الاطفال ومحضرات عدة مواد اساسية, مثل اللحم (بما فيه الاحشاء الاطراف للاكل , الفواكه. ولتطبيق هذا التحديد, لا تؤخذ بعين الاعتبار الكمية الضئيلة من أية مادة, التي قد تضاف الى المزيج بصفة توابل او للحفظ أو لاغراض آخر. ويمكن ان تحتوي هذه المحضرات , بكمية قليلة, على قطع صغيرة منظورة من مواد غير اللحم والاحشاء والاطراف او السمك, الفصل الثاني العشرون: يستبدل نص الفقرة - ب - من الملاحظة اولا) بالنص التالي: ب - المياه المقطرة ومياه التوصيل الكهربائي ومياه ذات نقاوة مماثلة (بند 28/58) الفصل الخامس والعشرون: تستبدل نصوص الفقرتين - و د - من الملاحظة ثانيا) - بالنص التالي: '' ج -الادوية والمنتجات الاخر الداخلة في البند 30/3 د - محضرات العطور والتطرية والتجميل الداخلة في النبد 33/6 الفصل السادس والعشرون: 1- يستبدل نص مطلع الملاحظة اولا) - بالنص التالي: اولا)- لا يشمل الفصل آ - خبث المعادن والفضلات الصناعية الاخر المماثلة المحضر بشكل حصباء(بند 25/17) ان الفقرات الحالية من آ- الى ه تصبح: ب الى و. 2- يستبدل نص الفقرة -ه- (قديما فقرة -د-) بالنص التالي: ه- تراب الصياغة , بقايا وفضلات المعادن الثمينة (بند 71/11 الفصل السابع والعشرون: 1- يستبدل نص الملاحظة اولا)- بالنص التالي: اولا)-لا يشمل هذا الفصل: آ- المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماويا , باستثناء الميتان والبروبان النقيين كيماويا اللذين يتبعان البند 27/11 ب - الادوية (بند 30/3 ج - الهيدروكربونات غير المشبعة الممزوجة التي تتبع البنود 33/1, 33/2, 33/4 او 38/7 . 2- يستبدل نص الملاحظة ثالثا)- بالنص التالي: '' ثالثا)- ان عبارة زيوت النفط او زيوت المواد المعدنية القارية الواردة في البند 27/10 , لا تعني زيوت النفط او زيوت المواد المعدنية القارية فحسب وانما تشمل ايضا الزيوت المماثلة المتحصل عليها بأية طريقة, وكذلك المكونة من الهيدرو كربونات غير المشبعة الممزوجة , شرط ان يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية. الفصل الثامن والعشرون 1- تستبدل الفقرة الاولى من الملاحظة اولا)- بالنص التالي: اولا)- مع مراعاة الاستثناءات الواردة في بعض بنود هذا الفصل وملاحظاته , فان هذا الفصل يشمل فقط: 2- تستبدل النقطة (.)الواردة في نهاية الفقرة -د- بقاطقة (;). 3- يضاف الى نهاية الملاحظة اولا- وبعد الفقرة - د- الفقرة الجديدة التالية: ه- المنتجات المذكورة في الفقرات آ - و ب و ج - و د اعلاه, المضاف اليها مادة مانعة لانتشار الغبار او مادة ملونة لتسهيل التعرف عليها او لاسباب تتعلق بالامان , على ان لا تجعل هذه الاضافات المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاتها العادية. '' 4- الملاحظة ثانيا) -ه -: تشطب من اخرها العبارة التالية: "محسوبا على المنتج الجاف (فصل 31), وتستبدل بالعبارة التالية: "محسوبا على المنتج اللامائي الجاف (فصل 31)". 5- يضاف الى نهاية ملاحظات الفصل الثاني والعشرين الملاحظة الجديدة التالية : ثامنا) - ان العناصر الكيماوية ,مثل السيليسيوم, المنشطة بقصد استعمالها في الحقل الالكتروني , تبقى داخلة في هذا لفصل بشرط ان تكون بالاشكال الخامية الناتجة عن السحب , او بشكل اسطوانات او قضبان. اما اذا كانت مقطعة بشكل اقراص او رقائق او اشكال مماثلة , فتدخل في البند 38/19. '' الفصل التاسع والعشرون: 1- الملاحظة اولا)-: تضاف الفقرة الجديدة التالي نصها بعد الفقرة -و-: ز - المنتجات المذكورة في الفقرات آ وب و ج ود و ه او و اعلاه المضاف اليها مادة مانعة لانتشار الغبار او مادة ملونة لتسهيل التعرف عليها او لاسباب تتعلق بالامان على ان لا تجعل هذه الاضافات المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاتها العادية. تصبح الفقرة الحالية (ز) الفقرة (ح). 2- الملاحظة ثانيا)-: يستبدل نص الفقرة -ج - من الملاحظة ثانيا)- بالنص التالي: ج- الميتان والبروبان (بند 27/11); يستبدل نص الفقرة - همن الملاحظة ثانيا)-- بالنص التالي: ه- البولة (يوريا) (بند 31/2 او 31/5), تبعا للحال; '' 3- الملاحظة سابعا)-: تضاف بعد عبارة : واليوريدات الدورية" العبارة التالية : واليوريدات الثنائية الدورية, الفصل الفرعي السابع من الفصل التاسع والعشرين: يستبدل نص هذا الفصل الفرعي بالنص التالي: احماض الكربوكسيليك , انهيدريداتها, هاليداتها, فوق اكاسيد احماضها وفوق احماضها ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنة او المنترزة. '' الفصل الثلاثون: 1- الملاحظة ثانيا): يستبدل نص الفقرة - 3- من هذه الملاحظة بالنص التالي: 3- الصابون والمنتجات الاخر الداخلة في البند 34/1 المضاف اليها مواد طبية. 2- الملاحظة ثالثا)-: تضاف بعد الفقرة - 4- الفقرة -5- الجديدة التالية: 5- الكواشف المعدة لتحديد فئة الدم تصبح الفقرات الحالية (5) و (6) الفقرات (6)- و (7). الفصل الحادي والثلاثون: 1- الملاحظة اولا)-: تستبدل الفقرة -8- من الملاحظة اولا) - بالنص التالي: 8- البولة (يوريا) وان كانت نقية 2- الملاحظة رابعا)-: يستبدل نص الملاحظة بالنص التالي: رابعا)- الاورتوفوسفات مونوامونيك ودي امونيك, وان كانت نقية, ومخاليط هذه المنتجات ببعضها تدخل في البند 31/5. '' 3- الملاحظة خامسا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: خامسا)- ان النسب المشار اليها في الملاحظات (اولا - آ) و ثانيا- آ ) و ثالثا - آ ) اعلاه تقدر على اساس وزن المنتجات اللامائية الجافة. الفصل الثالث والثلاثون: الملاحظة اولا: يستبدل نص الفقرة -ب - من الملاحظة اولا) - بالنص التالي: ب - الصابون والمنتجات الاخر الداخلة في البند 34/1. 2- الملاحظة ثانيا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ثانيا)- تسري احكام البند 33/6 ايضا على: آ- مزيلات روائح محضرة للغرف والامكنة, وان كانت غير معطرة; '' ب - المنتجات المخلوطة او غير المخلوطة (غير تلك الداخلة في البند 33/5) الصالحة للاستعمال كمحضرات العطور والتطرية والتجميل او كمزيلات الروائح للغرف والامكنة المهيأة في اغلفة للبيع بالتجزئة لهذه الاغراض . الفصل الرابع والثلاثون: الملاحظة ثانيا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: لا تشمل تسمية "صابون" الواردة في البند 34/1 سوى الصابون القابل للذوبان في الماء. ان الصابون والمنتجات الاخر الداخلة في البند يمكن ان تحتوي على مواد اخرى مضافة (مطهرات مساحيق شحذ, مواد مالئة , مواد طبية, الخ). '' غير ان المنتجات المحتوية على مواد شحذ لا تدخل في هذا البند الا اذا كانت مهيأة بشكل قضبان او قطع او اشكال مقولبة وبخلاف ذلك تبند في البند 34/5 كمعاجين ومساحيق للجلي والتنظيف ومحضرات مماثلة. الفصل الخامس والثلاثون: تسبتدل ملاحظة هذا الفصل بالملاحظات التالية: ملاحظات . اولا)- لا يشمل هذا الفصل : آ- المواد البروتينية المهيأة كأدوية (بند 30/3) ب - منتجات فن الرسم والخط على- حوامل من هلام (جيلاتين ) (فصل 49). ثانيا)- تنطبق كلمة"دكسترين" الواردة في نص البند 35/5 على منتجات تفكك النشاء المحتوية على سكر مرجع , معبر عنه بالدكستورز, بنسبة لا تتجاوز 10% في المادة الجافة. ان المنتجات المذكورة المحتوية على سكر مرجع بنسبة تتجاوز 10% تدخل في البند 17/2. '' الفصل الثامن و الثلاثون: 1- الملاحظة اولا)- "ب " الجديدة التالية: ب - مخاليط المنتجات الكيماوية والمواد الغذائية من الانواع المستعملة في تحضير الاغذية المعدة للاستهلاك البشري (البند 21/7 بصورة عامة) تصبح الفقرة"ب " الحالية الفقرة "ج" 2- الملاحظة ثانيا)-: يستبدل نص الفقرة "ز" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ز- العناصر الكيماوية الواردة في الفصل 28, مثل السيلسيوم, المنشطة بقصد استعمالها في الحقل الالكتروني, مهيأة بشكل اسطوانات او رقائق واشكال مماثلة,مصقولة او غير مصقولة مغطاة او غير مغطاة بطبقة منظمة متأتية من المعالجة بالحرارة المرتفعة وبخار اليود(Couche epitaxiale. '' الفصل التاسع والثلاثون: 1- الملاحظة اولا)-: نص الفقرة " و" من هذه الملاحظة بالنص التالي: و- المنتجات الواردة في القسم الحادي عشر ( مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد); يستبدل نص الفقرة "ل" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ل- الاصناف الواردة في الفصل 91 (اصناف صناعة الساعات ) وخاصة ظروف وعلب وصناديق الساعات والاجهزة الاخر الواردة في هذا الفصل يستبدل نص الفقرة "ن" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ن- الاثاث والاصناف الاخر الواردة في الفصل 94 يستبدل نص الفقرة"س " من هذه- الملاحظة بالنص التالي: س - الفراجين ( الفرش ) والاصناف الاخر الواردة في الفصل 96 يستبدل نص الفقرة "ع" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ع- الاصناف الواردة في الفصل 97 (لعب اطفال ومجتمعات وادوات رياضة, الخ.); '' 2- الملاحظة ثالثا)-: يستبدل نص الفقرة "د" من هذه الملاحظة بالنص التالي: د- الواح , صفائح (طلحيات ), اشرطة ولفائف (غير تلك المبندة في البند 51/2 تطبيقا للملاحظة "رابعا" من الفصل 51), وان كانت مطبوعة او مشغولة السطح بطريقة اخرى, غير مقطعة او مقطعة فقط بشكل مربع او مستطيل(وان اكسبها التقطيع صفة الاصناف الجاهزة للاستعمال); '' الفصل الاربعون: 1- الملاحظة ثالثا)-: يستبدل نص الفقرة "ه" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ه- الاصناف "الواردة في الفصل 97 غير اقفزة الرياضة والاصناف الداخلة في البند 40/11. 2- الملاحظة رابعا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: رابعا)- يقصد بعبارة "مطاط تركيبي"في الملاحظة (اولا) من هذا الفصل وفي نص البنود 40/2 و 40/5 و 40/6 '' آ- المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائيا ببركنتها بواسطة الكبريت , الى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة التي تعطي , بعد بركنتها على اكمل وجه (بدون اضافة مواد اخرى, كالمواد الملونة او المواد المالئة , الخاملة او الفعالة , التي هي غير ضرورية لوقف العملية), مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة , يمكن تمديدها بنسبة ثلاث مرات طولها الاصلي دون ان تنقطع في درجات الحرارة المتراوحة بين 18 و 29 مئوية , والتي تستعيد بأقل من خمس دقائق , بعد اخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الاصلي, طولا لا يتجاوز مرة ونصف طولها الاصلي. وتشمل هذه المواد بصورة خاصة السيسبولي ايزوبوين IR والبولي بوتاديين - سترين SBR و البولي كلوروبوتاديين اكريلو نتريل NCR والبولي بوتاديين اكريلو نتريل NBR ومطاط البوتيل IIR ; '' ب - التيوبلاست TM ج- المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم او بمزجه بلدائن اصطناعية والمطاط الطبيعي المزالة بلمرته depolimerise وكذلك مخاليط المواد التركبية غير المشبعة والبوليمرات العالية التركبية المشبعة , بشرط موافقة هذه المنتجات لشروط البركنة والتمديد و الاستقرار بعد التحويل , المحددة في القطع آاعلاه. الفصل الثاني والاربعون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ط" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ط- الاصناف الواردة في الفصل 97 (لعب اطفال ومجتمعات وادوات رياضة, الخ.); تلغى الملاحظة "ثانيا" من ملاحظات هذا الفصل. تصبح الملاحظة الحالية "ثالثا" الملاحظة "ثانيا". '' الفصل الثالث والاربعون: الملاحظة ثانيا)-: يستبدل نص الفقرة "و" من هذه الملاحظة بالنص التالي: و- الاصناف الواردة في الفصل 97 (لعب اطفال ومجتمعات وادوات رياضة , الخ.). الفصل الرابع والاربعون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة - ن- من هذه الملاحظة بالنص التالي: ن- الاصناف الواردة في الفصل 97 (لعب اطفال ومجتمعات وادوات رياضة , الخ.). - تلغى الملاحظة (ثانيا) من ملاحظات هذا الفصل. - تصبح الملاحظات الحالية (ثالثا) و رابعا) و (خامسا) الملاحظات (ثانيا) و (رابعا). '' الفصل الخامس والاربعون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ج" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ج- الاصناف الواردة في الفصل 97 (لعب اطفال ومجتمعات وادوات رياضة, الخ.). الفصل السادس والاربعون: الملاحظة ثالثا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ثالثا)- تعتبر مواد الضفر المتوازية بالمعنى المقصود في البند 46/2, الاصناف المكونة من مواد ضفر متجاورة ومجمعة بواسطة اربطة وان كانت هذه الاربطة من مواد نسجية مغزولة. الفصل الثامن والاربعون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ي" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ي- اوراق وقدد رقيقة من معدن على حامل من ورق مقوى(القسم الخامس عشر); '' الفصل السادس والخمسون: الملاحظة: يستبدل نص الفقرة -5- بالنص التالي: 5- ان يتجاوز الوزن الاجمالي للخصلة الغرامين للمتر(18000 دينيه). الفصل الثامن والخمسون: يستبدل نص عنوان هذا الفصل بالنص التالي: بسط وسجاد وديابيج, قطيفة(مخمل), قطيفة طويلة الخمل (بلوش ) نسج مزردة ونسج من خيوط قطيفية; شرائط, عقادة; تول وتول شبكي(فيليه); مسننات - (دانتيلا) مطرزات . الفصل التاسع والخمسون: 1- يستبدل نص الملاحظة ثانيا)- بالنص التالي: ثانيا)- آ- يشمل البند 59/8 النسج المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بمشتقات السلولوز او بلدائن اخرى اصطناعية مهما كان وزنها- بالمتر بالمتر ومهما كان نوع اللدائن الاصطناعية (مكتنزة , اسفنجية او خلوية). غير انه لا يشمل : 1- النسج التي لا يظهر عليها التشريب او الطلاء او التغطية للعين المجردة (الفصول 50 لغاية 58 و 60 بصورة عامة) ولا تؤخذ بعين الاعتبار- لتطبيق هذه الملاحظة , تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ; '' 2- المنتجات التي لا يمكن لفها يدويا, دون ان تنقصف ,على حامل اسطواني قطره 7 ملليمترات بدرجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) 3- المنتجات التي يكون فيها النسج مغمورا كليا باللدائن الاصطناعية او مطليا او مغطى على وجهيه بهذه المواد (الفصل 39). ب - لا يشمل البند 59/12: 1- النسج التي لا يظهر عليها التشريب او الطلاء للعين المجردة; ولا تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق هذه الملاحظة , تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ; '' 2- النسج المرسوم عليها (غير النسج المرسوم عليها مناظر للمسارح والمراسم - استوديوهات - او للاستعمالات المماثلة) 3- النسج المغطاة- برغب او بمسحوق الفلين او بمنتجات اخر مماثلة, مما يؤدي الى ظهور رسومات عليها 4- النسج التي اخضعت لعملية تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية او مواد اخرى مماثلة. 2- يستبدل نص الملاحظة ثالثا)- بالنص التالي: ثالثا)- في هذا الفصل يقصد بعبارة: آ- نسج ممططة بالمعنى المقصود في البند 59/11: 1- النسج المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بالمطاط: - التي لا يتجاوز وزن المتر المربع منها 1500 غرام او -التي يتجاوز وزن المتر المربع منها 1500 غرام وتحتوي على اكثر من 50% وزنا من مواد نسجية 2- النسج المكونة من خيوط نسجية متوازية كتلت فيما بينها بواسطة المطاط; '' 3- الصفائح او الالواح او الاشرطة من مطاط اسفنجي او خلوي, المجمعة مع نسيج, غير الداخلة في الفصل 40 عملا بالمقطع الاخير من الملاحظة ثانيا من الفصل المذكور. ب - النسج المطاطة بالمعنى المقصود في البند 59/13, النسج (غير ما كان منها من نسج مصنرة) المؤلفة من مواد نسيجية مضمونة الى خيوط من- المطاط او غيره من الياف اخرى مماثلة قابلة للتمغط تتوفر فيها على الاقل ذات خواص التمديد والاستقرار بعد التحويل المفروضة في المطاط التركيبي. '' الفصل الستون: 1- يستبدل نص الملاحظة ثانيا)- بالنص التالي: ثانيا)- تدخل في البنود من 60/2 لغاية 60/6, المصنرات واجزاؤها: آ- المنسوجة بأشكال معينة سوأ استوردت وحدات مفصولة او قطعا متضمنة عددا من هذه الوحدات ب - الجاهزة بالخياطة او بطريقة اخرى. 2- يستبدل نص الملاحظة خامسا)- بالنص التالي: خامسا)- في هذا الفصل يقصد بعبارة: آ- النسج والاصناف المصنرة المطاطة ", المنتجات المصنرة ن مواد نسجية التي تدخل في صنعها خيوط من مطاط , او الياف قابلة للضغط تتوفر فيها على الاقل ذات خواص التمديد والاستقرار بعد التحويل المفروضة في المطاط التركيبي; '' ب - النسج والاصناف المصنرة "الممططة", المنتجات المصنرة المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بالمطاط وكذلك المنتجات المصنوعة من خيوط نسجية مشربة او مطلية او مغطاة بالمطاط. الفصل الحادي والستون: يستبدل نص الملاحظة خامسا)- بالنص التالي: خامسا)- تسري أحكام بنود هذا الفصل- على النسج (غير ما كان منها من نسج مصنرة) المفصلة وفق نموذج بقصد صنع اصناف هذا الفصل. ان البند 61/9 يشمل ايضا النسج المصنرة المنسوجة بأشكال معينة بقصد صنع اصناف هذا البند سوأ استوردت وحدات مفصولة او قطعا تتضمن عددا من هذه الوحدات . '' الفصل الثامن والستون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ك" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ك- الاصناف الواردة في الفصل 97(لعب اطفال ومجتمعات وادوات رياضة الخ.) الفصل التاسع والستون: الملاحظة ثانيا)-: نص الفقرة "و" من هذه الملاحظة بالنص التالي: و- والاصناف الواردة في الفصل 97(لعب اطفال ومجتمعات وادوات رياضة الخ.). '' الفصل السبعون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "و" من هذه الملاحظة بالنص التالي: و- الازرار نافثات العطور , الاوعية العازلة الكاملة والاصناف الاخر الواردة في الفصل 98. 2- الملاحظة ثالثا)-: تضاف بعد الملاحظة "ثانيا" الملاحظة "ثالثا" الجديدة التالي نصها: ثالثا)- لاجل تطبيق البند 70/20, تعتبر صوف من زجاج": آ- الالياف المعدنية المحتوية على نسبة من السيلس (Sio2) لا تقل عن 60% وزنا ب - الالياف المعدنية المحتوية على سيليس (Sio2) بنسبة تقل عن 60% وزنا والتي تتجاوز نسبة الاكاسيد القلوية (Na20) فيها 5% وزنا او تتجاوز نسبة اوكسيد البوريك (B203) فيها 2% وزنا. ان الالياف المعدنية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط تدخل في البند 68/7. تصبح الملاحظة الحالية"ثالثا" الملاحظة "رابعا". '' الفصل الثالث والسبعون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ج" من هذه الملاحظة بالنص التالي : ج- خلائط حديدية (البند 73/2): المنتجات الحديدية الخام (غير خلائط النحاس المعرفة في الملاحظة "اولا" من الفصل 74), غير القابلة للتجليخ او للطرق والمستعملة عادة في التعيين, والتي تحتوي على واحد او اكثر من العناصر التالية وبالنسب المبينة وزنا: اكثر من 8% من السيليسيوم (Silicuim) اكثر من 30% من المنجنيز, اكثر من 30% من الكروم, اكثر من 40% من التنجستين, اكثر من 10% من مجموع عناصر الخلائط الاخرى (الومنيوم, فاناديوم, تيتانيوم, نحاس ,مولبيديوم, نيوبيوم, الخ...) على الا تتعدى نسبة النحاس 10% ). '' ان نسبة الحديد من الخلائط الحديدة يجب ال تقل عن 4% وزنا في الخلائط الحديدية المحتوية على سيليسيوم وعن 8% وزنا في الخلائط الحديدة المحتوية على منجنيز بدون سيليسيوم وعلى 10% في الخلائط الاخرى. الفصل الرابع والسبعون: الملاحظة اولا)-: تستبدل العبارة "على نحاس ومواد اخرى بأي نسبة كانت "بالعبارة" على نحاس بنسبة تتجاوز 10% وزنا وعناصر خلائط اخرى". 2- الملاحظة ثانيا)- الفقرة ب : تستبدل الجملة الاخيرة المبتدئة بعبارة "التي جرت ...بالنص التالي: '' - التي جرت عليها بصورة لاحقة لعملية الصنع, عمليات اضافية اكثر من التشذيب , بشرط الا تتخذ نتيجة لهذه العمليات صفة االاصناف او المنتجات التي تدخل في بنود اخر. ولكن تعتبر من النحاس الخام المشمول بالبند 74/1, قضبان صناعة الاسلاك والسبائك المربعة او المستطيلة القواعد المدببة او المشغولة الاطراف بطريقة اخرى لتسهيل ادخالها في الالات المعدة لتحويلها, مثلا , الى عيدان صناعة الاسلاك او انابيب . '' الفصل الثاني والثمانون: 1- الملاحظة اولا)-: تستبدل الكلمة "المركبة" الواردة بعد عبارة "دواليب الشحذ, بالعبارة التالية: "مع قواعدها". 2- الملاحظة ثانيا): تحذف من اخر الفقرة الاولى من هذه الملاحظة الجملة المبتدئة بعبارة : اما اصناف هذا الفصل" والمنتهية بعبارة: الجزء الاول من هذه الملاحظة. '' الفصل الرابع والثمانون: 1- الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ه" من هذه الملاحظة بالنص التالي: د- العدد والعدد الالية , اليدوية ذات المحرك الكهربائي الداخلة في البند 85/5, والاجهزة الكهربائية الالية للاستعمالات المنزلية الداخلة في البند 85/6. 2- الملاحظة ثانيا)-: تستبدل كلمتا "خامسا" و "سادسا" الواردتان في نص هذه الملاحظة لكلمتي: "ثالثا" و رابعا". يستبدل نص الفقرة "ه" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ه- الاجهزة والتركيبات المعدة لتأدية عمليات الية والتي يعتبر الحرارة فيها ثانويا, وان كان ضروريا; '' 3- الملاحظة ثالثا)-: تضاف بعد الملاحظة ثانيا, الملاحظة ثالثا) -الجديدة التالي نصها: ثالثا(-آ- يفهم بالالات الاوتوماتيكية لتطوير المعلومات بالمعنى المقصود في البند 84/53: آ- الالات الرقمية "التي تسمح امكانية التخزين فيها بتسجيل للترجمة عن اللغة العادية الموضوعة فيها البرامج الى لغة الالة بالاضافة الى تسجيل برنامج او برامج التطوير والمعطيات المعدة للتطوير. ويجب ان تكون لهذه الالات وبمتناولها المباشر , ذاكرة رئيسية لتنفيذ برنامج ما, وقدرة كافية لتسجيل اجراء برامج التطوير والترجمة والمعطيات اللازمة على الفور لعملية التطوير الجارية. ويجب ايضا ان يكون باستطاعة هذه الالات , في ضوء التعليمات التي يتضمنها البرنامج الاساسي, تغيير طريقة التنفيذ اثناء عملية التطوير وذلك على اسس منطقية; '' 2- الالات الحاسبة بالقياس Analogiques القادرة على تطوير نماذج حسابية والمشتملة على الاقل على : عناصر قياسية, عناصر توجيه وعناصر برمجة 3 الالات غير المتجانسة المشتملة عل الة رقمية مشتركة مع عناصر قياسية او الة حاسبة بالقياس مشتركة مع عناصر رقمية. ب - الالات الاوتوماتيكية لتطوير المعلومات يمكن ان تكون بشكل مجموعات مؤلفة من عدد متغير من الوحدات المنفصلة موضوعة كل منها في غلافها الخاص وتعتبر كجزء من مجموعة كاملة , كل وحدة تتوفر فيها الشروط التالية: '' 1- ان تكون قابلة للوصل بالوحدة المركزية للتطوير اما مباشرة او بواسطة وحدة أو- وحدات أخرى. 2- أن تكون مصممة بالتخصيص كجزء من مجموعة معينة (ويجب ان تكون قادرة, بصفة- رئيسية, عدا الحالة التي تكون فيها وحدة للتغذية , على تلقي أو أعطاء المعطيات - بشكل رموز او اشارات يمكن استخدامها في المجموعة). وتدخل ايضا في البند 84/53 الوحدات من النوع المذكور المستورد على حدة . تصبح الملاحظات الحالية "ثالثا" و "رابعا" و"خامسا". 4- الملاحظة خامسا)-: يستبدل نص المقطع الاول من هذه الملاحظة بالنص التالي: خامسا)-: الالات التي تصلح لاكثر من استعمال واحد تبند لاستعمالها الرئيسي. مع مراعاة الملاحظة "ثانيا" من هذاالفصل والملاحظة "ثالثا" من القسم السادس عشر, فان الالات التي يذكر استعمالها الرئيسي في اي بند من البنود او التي ليس لها استعمال رئيسي معين تدخل في البند 84/59, ما لم ينص على خلاف ذلك. '' الفصل الخامس والثمانون: 1- الملاحظة اولا)-ب : يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70/11. 2- تضاف بعد الملاحظة "ثالثا" الملاحظة "رابعا" الجديدة التالي نصها: رابعا)- تعتبر دارات مطبوعة بالمعنى المقصود في البند 85/19 الدارات المتحصل عليها بالجمع على حامل عازل بأي طريقة طبع (مثل التطعيم والترسيب الكهربائي والحفر) او بتقنية الدارات ذات الطبقة لعناصر موصلة وموصلات تماس وغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحادثات والمقاومات والمكثفات ) منفردة او مشتركة فيما بينها طبقا لتصميم موضوع سلفا عدا اي عنصر يمكنه توليد او تقويم او تعديل او تضخيم اشارة كهربائية (مثل العناصر ذات الموصل النصفي للكهرباء). '' ان عبارة "دارات مطبوعة " لا تشمل الدارات المشتركة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها اثناء عملية الطبع. غير ان الدارات المطبوعة يمكن ان تزود بعناصر وصل غير مطبوعة. ان الدارات ذات الطبقة (الرقيقة او الغليظة) المشتملة على عناصر فعالة وغير فعالة متحصل عليها اثناء ذات العملية التقنية, تدخل في البند 85/21. 3- تضاف بعد الملاحظة "رابعا" اعلاه الملاحظة "خامسا" الجديدة التالي نصها: خامسا)- لاجل تطبيق البند 85/21, تعتبر: آ- صمامات ثنائية ترانزستور, وعناصر مماثلة مجهزة بمواصلات نصفية للكهرباء". العناصر من هذا النوع التي يرتكز عملها على تغير قدرتها على المقاومة تحت تأثير حقل كهربائي; '' ب - مجموعة مكونات دقيقة اليكترونية : 1- التجميعات الدقيقة من نوع الحزم, الكتل المقبولة وحدات القياس الدقيقة وما يماثلها, المؤلفة من مكونات مخفية فعالة او فعالة وغير فعالة, مصغرة , مجموعة موصولة بين بعضها 2- الدارات المكتملة في جسم واحد والتي تكون فيها عناصر الدارة (صمامات ثنائية ترانزستور, مقاومات , مكثفات , موصلات مترابطة, الخ.)محدثة في متنها (بصفة اساسية)وعلى سطح مادة موصلة نصفية للكهرباء (مثل السيليسيوم المنشط). متحدة بصورة غير قابلة للفصل 3- الدارات المكتملة غير المتجانسة التي تجمع بصورة غير قابلة للفصل عمليا, على حامل وحيد عازل(زجاج, خزف , الخ.) عناصر فعالة وغير فعالة متحصل على بعضها بتقنية الدارات ذات الرقيقة او الغليظة (مقاولات ,مكثفات , موصلات مترابطة, الخ.) , وعلى البعض الاخر بتقنية الموصلات النصفية لكهرباء صمامات ثنائية ترانزستور, دارات مكتملة في جسم واحد الخ.). ويمكن ان تتضمن هذه الدارات ايضا مكونات مخيفة مصغرة. '' ولاجل تبنيد الاصناف المعرفة في هذه الملاحظة تعطى الاولوية للبند 85/21 على اي بند اخر من جدول التعريفة يمكن ان يشملها بالنسبة لوظيفتها بصفة خاصة. الفصل السادس والثمانون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "أ" من هذه الملاحظة بالنص التالي: آ- العوارض من خشب ومن خرسانة للسكك الحديدية والاصناف من خرسانة العائدة لخطوط توجيه القطارات الهوائية (بند44/7 او بند 68/11); '' الفصل التاسع والثمانون: يستبدل نص الملاحظة "1" بالنص التالي: 1- السفن غير الكاملة او غير التامة الصنع وهياكلها وان كانت واردة مفككة او غير مجمعة , وكذلك السفن الكاملة المفككة او غير المجمعة , تبند 89/1 اذا لم تكن لها الصفات الاساسية لسفينة من نوع معين. الفصل التسعون: 1- الملاحظة اولا)-: تستبدل النقطة (.) في اخر الفقرة "ي" من هذه الملاحظة بقاطعة (;) تضاف الفقرة "ك" الجديدة التالي نصها: ك- البكرات والحوامل المماثلة (تبند تبعا للمادة المصنوعة منها: بند 39/7 , القسم الخامس عشر, الخ.). '' - تلغى الملاحظة ثانيا)- من ملاحظات هذاالفصل . - تصبح الملاحظة الحالية "ثالثا" الملاحظة "ثانيا". 2- الملاحظة ثانيا)-: يستبدل نص مطلع هذه الملاحظة بالنص التالي: مع مراعاة احكام الملاحظة "اولا" اعلاه فان: - تصبح الملاحظات الحالية "رابعا" و خامسا " وسادسا" وسابعا" الملاحظات "ثالثا" و "رابعا" و خامسا" وسادسا". الفصل الحادي والتسعون: الملاحظة اولا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: لتطبيق البندين 91/2 و 91/7 تعتبر "عدد حركة الساعات " تلك التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص مزود بنابض حلزوني او اداة اخرى صالحة لتحديد الفقرات الزمنية والتي لا يتجاوز سمكها 12 ملليمترا بما في ذلك قاعدتها وجسورها, وعند الاقتضاء, قواعدها الاضافية الخارجية. '' الفصل الثاني والتسعون: الملاحظة اولا)- الفقرة ج-: تستبدل العبارة: اجهزة استقبال لاسلكية - راديو (بند 85/15). بالعبارة : اجهزة استقبال للاذاعة (راديو والاذاعة المصورة (تلفزيون) بند 85/15). تستبدل النقطة (.) في اخر الفقرة "و" بقاطعة (;) - تضاف الفقرة "ز" الجديدة التالي نصها: ز- البكرات والحوامل المماثلة(بند تبعا للمادة المصنوعة منها; بند 39/7, القسم الخامس عشر , الخ.). - نلغي الملاحظة ثانيا) - من ملاحظات هذا الفصل. - تصبح الملاحظات الحالية "ثالثا" ورابعا" الملاحظات "ثانيا وثالثا". الفصل الثالث والتسعون: الملاحظة اولا)-: - تحذف من نص الفقرة "ج" العبارة التالية:", وان كانت مسلحة". - تلغى الملاحظة ثانيا من ملاحظات هذا الفصل. - تصبح الملاحظتان "ثالثا" و "رابعا" الملاحظتان "ثانيا" و "ثالثا". الفصل الرابع والتسعون: 1- الملاحظة اولا)-: يستبدل نص الفقرة "ج" من هذه الملاحظة بالنص التالي: ج- المصنوعات من حجر او من مواد خزفية او من اية مادة اخرى مقصودة بالمفصلين 68 و69, المعدة للاستعمال كمقاعد او ارائك او مناضد او اعمدة في الحدائق والاروقة, الخ. (فصل 68 أو 69). 2- الملاحظة ثانيا)-: يستبدل نص هذه الملاحظة بالنص التالي: ثانيا)- الاصناف (غير الاجزاء) المقصودة في البنود 94/1 لغاية 94/3 يجب ان تكون مصممة للارتكاز على الارض . غير انه تبقى داخلة في هذه البنود وان كانت مصممة للتعليق او التثبيت في الجدران او لان توضع بعضها فوق بعض : آ - خزائن المطبخ وما يماثلها: ب - المقاعد والاسرة: ج - المكتبات والاثاث المماثل. - تلغى الملاحظة "ثالثا" من ملاحظات هذا الفصل. - تصبح الملاحظة الحالية "رابعا" الملاحظة ثالثا". الفصل الخامس والتسعون: الملاحظة: يستبدل نص الفقرة "د" بالنص التالي: د- اصناف الفصل 82(عدد ادوات قاطعة وادوات مائدة) الواردة مع مقابض او اجزاء من مواد القولبة والنحت . المقابض والاجزاء الواردة على حدة تتبع هذا الفصل اذا كانت مصنوعة من مواده; الفصل السابع والتسعون: -تلغى الملاحظة رابعا" من ملاحظات هذا الفصل. - تصبح الملاحظة "الحالية" خامسا" الملاحظة "رابعا".;