All legislation

قرار Decision No. 8 22/01/1974

السماح بصورة استثنائية تقديم طلبات التسجيل بالترخيص لتصدير البيض

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
22/01/1974
Official Gazette
Issue 11, 07/02/1974, p. 156-157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 22/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يسمح بصورة استثنائية ولغاية اخر شباط سنة 1974 تقديم طلبات التسجيل بالترخيص لتصدير بيض الدجاج المعد للاستهلاك او التفقيس من الانتاج اللبناني.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 1974 وزير الزراعة صبري حماده