المادة 1 Cite المادة الاولى: يسمح بصورة استثنائية ولغاية اخر شباط سنة 1974 تقديم طلبات التسجيل بالترخيص لتصدير بيض الدجاج المعد للاستهلاك او التفقيس من الانتاج اللبناني.