المادة 1
مادة 1: يعتبر وسط ضهور العبادية النموذجي- في محافظة جبل لبنانمركزا للاصطياف .
مرسوم Decree No. 884 29/01/1965
مادة 1: يعتبر وسط ضهور العبادية النموذجي- في محافظة جبل لبنانمركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين