All legislation

مرسوم Decree No. 884 29/01/1965

اعتبار وسط ضهور العبادية النموذجي مركزا للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
884
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 884 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر وسط ضهور العبادية النموذجي- في محافظة جبل لبنانمركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين