المادة 1
مادة 1:
يحظر انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية ومحطات بيع وتوزيع المحروقات السائلة على جانبي شارع بشارة الخوري في جزئه الممتد بين شارع داود عمون وشارع فؤاد الاول وتمديد هذا الشارع من فؤاد الاول لغاية حدود بيروت الجنوبية.