All legislation

مرسوم Decree No. 954 29/01/1965

خطر انشاء المؤسسات المصنفة على تحديد شارع بشارة الخوري

Type
مرسوم · Decree
Number
954
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 954 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحظر انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية ومحطات بيع وتوزيع المحروقات السائلة على جانبي شارع بشارة الخوري في جزئه الممتد بين شارع داود عمون وشارع فؤاد الاول وتمديد هذا الشارع من فؤاد الاول لغاية حدود بيروت الجنوبية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل