All legislation

مرسوم Decree No. 893 29/01/1965

تمديد استخدام موظفين موقتين في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
893
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 893 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954 على خمس وظائف فقط وذلك لغاية نهاية عام 1965

المادة 2

مادة 2: تمدد لغاية نهاية عام 1965 مدة استخدام الكتبة الموقتين في وزارة المالية الوارد اسماؤهم ادناه بدون تعديل في الراتب : ميشال خباز رقمه المالي 4/81 محمد كايد قدوره رقمه المالي 4/88 نواف بدر عبد الحميد رقمه المالي 5/31

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 17 تاريخ 6/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح