المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 369/1 تاريخ 1 تموز سنة 1964 المتعلق باخضاع السكر الابيض المستورد للتسعير.
قرار Decision No. 42 29/01/1965
مادة 1: الغي القرار رقم 369/1 تاريخ 1 تموز سنة 1964 المتعلق باخضاع السكر الابيض المستورد للتسعير.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين