All legislation

قرار Decision No. 42 29/01/1965

الغاء القرار رقم 369-1 تاريخ 1 تموز سنة 1964 القاضي باخضاع السكر الابيض - المستورد للتسعير

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 369/1 تاريخ 1 تموز سنة 1964 المتعلق باخضاع السكر الابيض المستورد للتسعير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين