All legislation

قرار Decision No. 24 25/01/1965

بزيادة ساعات العمل

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
25/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 25/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل الحد الاعلى لساعات العمل لاجراء المؤسسات التالية: 1 مستشفى الصليب للامراض العقلية والنفسية- جل الديب 2- مستشفى مار يوسف للامراض الصحة والجراحة- الدورة 3- مستشفى الامراض المزمنة- انطلياس دير القمر 4- دار المسيح الملك- نهر الكلب من فئات الخدم والمساعدين الممرضين المتمرنين اربعا وخمسين ساعة في الاسبوع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1965 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين