المادة 1
مادة 1: جعل الحد الاعلى لساعات العمل لاجراء المؤسسات التالية: 1 مستشفى الصليب للامراض العقلية والنفسية- جل الديب 2- مستشفى مار يوسف للامراض الصحة والجراحة- الدورة 3- مستشفى الامراض المزمنة- انطلياس دير القمر 4- دار المسيح الملك- نهر الكلب من فئات الخدم والمساعدين الممرضين المتمرنين اربعا وخمسين ساعة في الاسبوع.