ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية سوق الغرب رقم 47 تاريخ 3
نيسان 1970
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المنخد
في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 1970- محضر رقم 30وبناء على اقتراح
وزير-
الاشغال العامة والنقل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون الثاني 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة سوق الغرب (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده