المادة 1
خلافا لاي نص آخر, تجري امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا اللبنانية, بفروعها الثلاثة, منهج قديم, للمرة الاخيرة خلال العام 2001 لدورتين اثنتين عادية واستثنائية.
مرسوم Decree No. 4958 24/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ
28/01/1929 (انشاء البكالوريا
اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ
10/02/1967 (نظام الامتحانات الرسمية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ
08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم
في مرحلة التعليم الثانوي العام)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا
اللبنانية للتعليم الثانوي)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2385 تاريخ
23/04/1992 (تعديل بعض احكام
نظام الامتحانات الرسمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4367 تاريخ
29/11/2000,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 122/2000-2001 تاريخ
14/02/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
25/01/2001,
يرسم ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر, تجري امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا اللبنانية, بفروعها الثلاثة, منهج قديم, للمرة الاخيرة خلال العام 2001 لدورتين اثنتين عادية واستثنائية.
تدخل علامة الامتحان التمهيدي الايجابية في معدل النجاح لمرشحي شهادة البكالوريا اللبنانية/ منهج قديم للعام 2001, ويكتفى بمعدل النجاح العائد لمواد هذه الشهادة اذا كانت عامة الامتحان التمهيدي سلبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد