المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة LIBAN CELL لصالح وزارة التريية والتعليم العالي وهي مكونة من /150/ مائة وخمسين جهاز كمبيوتر, لتوزيعها على المدارس الرسمية.
مرسوم Decree No. 4967 24/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/02/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة LIBAN CELL لصالح وزارة التريية والتعليم العالي وهي مكونة من /150/ مائة وخمسين جهاز كمبيوتر, لتوزيعها على المدارس الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة