All legislation

مرسوم Decree No. 4967 24/02/2001

قبول هبة مقدمة من مؤسسة LIBAN CELL لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
4967
Date
24/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4967 تاريخ 24/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة LIBAN CELL لصالح وزارة التريية والتعليم العالي وهي مكونة من /150/ مائة وخمسين جهاز كمبيوتر, لتوزيعها على المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة