All legislation

مرسوم Decree No. 4945 23/02/2001

الغاء اجازة "مدرسة مؤسسة مار مخائيل" الكائنة في جديدة غزير (قضاء كسروان) بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
4945
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4945 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 18391 تاريخ

17/01/1958 والقرار رقم 600 تاريخ

18/07/1969 (المتضمنين الاجازة

للخوري بطرس عواد بفتح وادارة

مدرسة خاصة ابتدائية في جديدة

غزير (قضاء كسروان) على العقار

رقم /63/ باسم "مدرسة مؤسسة

مار مخائيل",

بناء على القرار الصادر عن محكمة

كسروان المدنية في جونية- غرفة

الاحوال الشخصية رقم 37/99 تاريخ

17/02/1999 والمتضمن ثبوت وفاة

الخوري المعروف في الرهبنة باسم

بطرس اسطفان عواد وفي الهوية

شفيق اسطفان عواد بتاريخ

17/05/1999,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت اجازة "مدرسة مؤسسة مار مخائيل" الكائنة في جديدة غزير قضاء كسروان والمجازة بالمرسوم رقم 18391 تاريخ 17/01/58 والقرار رقم 600 تاريخ 17/01/58 للخوري بطرس اسطفان عواد (في الرهبنة شفيق اسطفان عواد) بسبب وفاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد