All legislation

مرسوم Decree No. 4947 23/02/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) باسم "المدرسة الانطونية الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
4947
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4947 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

الرهبانية الانطونية المارونية

المسجل بالرقم 2592/12 تاريخ

10/07/2000 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في عجلتون

(قضاء كسروان) باسم "المدرسة

الانطونية الدولية",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للرهبانية الانطونية المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1064 من منطقة عجلتون العقارية, باسم "المدرسة الانطونية الدولية" في عجلتون (قضاء كسروان). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم وببلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد