ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
الرهبانية الانطونية المارونية
المسجل بالرقم 2592/12 تاريخ
10/07/2000 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في عجلتون
(قضاء كسروان) باسم "المدرسة
الانطونية الدولية",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للرهبانية الانطونية المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1064 من منطقة عجلتون العقارية, باسم "المدرسة الانطونية الدولية" في عجلتون (قضاء كسروان). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم وببلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد