ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6987 تاريخ
01/07/1961 (المتضمن الاجازة للخوري
اميل جعارة بفتح وادارة مدرسة خاصة
ابتدائية تكميلية خارجية, مختلطة,
وداخلية للبنات باسم "مدرسة مؤسسة
فتاة لبنان الاجتماعية" في غوسطا
عين ورقة (قضاء كسروان) بملك البطريركية
المارونية),
بناء على صك التنازل المقدم من
الخوري اميل جعارة المسجل لدى الكاتب
العدل في جبيل الاستاذة فيرا داوود
بتاريخ 24/05/2000 تحت رقم 3884/2000
(المتضمن تنازله عن جميع حقوقه في
اجازة المدرسة المذكورة لصالح "جمعية
راهبات القربان الاقدس المرسلات").
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
راهبات القربان الاقدس المرسلات
المسجل برقم 3247/12 تاريخ
31/05/2000 (المتضمن طلب الموافقة
لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة
الى الجمعية على ان تبقى بالاسم
نفسه وبادارة الخوري اميل سليم
جعارة),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: