المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /550000000/ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل /100000000/ ل.ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج /350000000/ل.ل. الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 2- وفود ومؤتمرات في الخارج /100000000/ل.ل. /550000000/ ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).