All legislation

مرسوم Decree No. 4965 24/02/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4965
Date
24/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4965 تاريخ 24/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

لا سيما المادة 86 منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتان 26 و60 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /550000000/ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3- اعياد وتمثيل /100000000/ ل.ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 3- نقل وانتقال النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج /350000000/ل.ل. الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 2- وفود ومؤتمرات في الخارج /100000000/ل.ل. /550000000/ ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة