المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بسبعل العقارية (قضاء: زغرتا).
مرسوم Decree No. 4959 24/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على موافقة بلدية كفرياشيت بسبعل بموجب قرارها رقم 53 تاريخ 04/10/1999,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بسبعل العقارية (قضاء: زغرتا).
مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي