ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 13276 تاريخ
24/10/1998 (تعديل بعض احكام المرسوم
رقم 9408/96) لا سيما المادة الثانية
منه لجهة الاعفاء من شرطي السن والشهادة
عند نقل الاجازة للورثة اذا كان المدير
المعين من قبلهم يجمل اجازة جامعية
معترف بها,
بناء على المرسوم رقم 590 تاريخ
27/09/1990 (المتضمن الاجازة للسيد
ابراهيم محمد مارديني بفتح مدرسة
خاصة لمراحل الروضة والتعليم
الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة,
شتائية, صيفية, نهارية في صيدا
على العقار رقم /648/ باسم "مدرسة
العلم والايمان الاسلامية" وبادارة
السيد خليل ابراهيم مارديني),
بناء على القرار رقم 68/م/97 تاريخ
05/02/1997 (المتضمن اضافة بناء
جديد الى المبنى القديم للمدرسة
وتحديد عدد التلاميذ الاجمالي
فيها ب /888/ ثمانماية وثمانية
وثمانين تلميذا وتلميذة كحد
اقصى),
بناء على حصر الارث الصادر عن
محكمة صيدا الشرعية السنية المسجل
برقم 2/926 تاريخ 02/12/1999
(المتضمن ثبوت وفاة السيد ابراهيم
محمد مارديني بتاريخ 13/11/1999
وانحصار ارثه بزوجته مهى عبد
اللطيف كالو واولاده خليل واحمد
وبلال وهدى وهنا ابراهيم محمد
مارديني).
بناء على الاستدعاء المقدم من ورثة
المرحوم ابراهيم محمد مارديني
المسجل برقم 2515/12 تاريخ
17/04/2000 والمتضمن طلبهم الموافقة
لهم على نقل اجازة المدرسة
المذكورة لاسمهم وبادارة السيدة
زينات محمد المارديني,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: