ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقن 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 210 تاريخ
26/05/2000 (اعفاء كل طائفة معترف
بها في لبنان والاشخاص المعنويين
التابعين لها من ضرائب ورسوم),
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/12/2000 و22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة البضائع المشحونة لصالح مجلس كنائس الشرق الاوسط من مكاتبها في قبرص وهي التالية: 7 كرتونة كمبيوتر 193 كرتونة ملفات وكتب 41 كرتونة مفروشات 23 كرتونة فيديو كاست 2 قطعتان كهربائيتان 1 كرتونة "خزنة" (بوليصة الشحن رقم BEI01)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة