All legislation

مرسوم Decree No. 4917 19/02/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4917
Date
19/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 704-705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4917 تاريخ 19/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60

منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39

في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125520000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليونا وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2- المديرية العامة للتربية التصنيف الوظيفي 212- التعليم الابتدائي والمتوسط البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 2- ايجارات مدارس وصيانتها /125520000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليونا وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة