المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125520000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليونا وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 11: وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2- المديرية العامة للتربية التصنيف الوظيفي 212- التعليم الابتدائي والمتوسط البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 2- ايجارات مدارس وصيانتها /125520000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وعشرون مليونا وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية).