المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مازن محمد كاظم مكه المولود سنة 1972 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز التربوي الفني" كائنة على العقار رقم 2012 من منطقة حبوش العقارية (قضاء النبطيه).
مرسوم Decree No. 4949 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد مازن محمد كاظم مكه والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت الرقم 4228/6
تاريخ 18/08/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في حبوش (قضاء النبطية)
باسم "المركز التربوي الفني",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مازن محمد كاظم مكه المولود سنة 1972 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز التربوي الفني" كائنة على العقار رقم 2012 من منطقة حبوش العقارية (قضاء النبطيه).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية - تنسيق الحدائق والازهار- التأهيل على الكمبيوتر- الرسم والمونتاج على الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد