All legislation

مرسوم Decree No. 4949 23/02/2001

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حبوش (قضاء النبطية) باسم "المركز التربوي الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
4949
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4949 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد مازن محمد كاظم مكه والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقم 4228/6

تاريخ 18/08/2000 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في حبوش (قضاء النبطية)

باسم "المركز التربوي الفني",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مازن محمد كاظم مكه المولود سنة 1972 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز التربوي الفني" كائنة على العقار رقم 2012 من منطقة حبوش العقارية (قضاء النبطيه).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية - تنسيق الحدائق والازهار- التأهيل على الكمبيوتر- الرسم والمونتاج على الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد