ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2837 تاريخ
25/04/2000 (المتعلق بالترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
معهد فني خاص في حارة حريك باسم
"معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
عبد القادر مكداشي- (وتعديلاته)
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4845/6
تاريخ 19/09/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بانشاء اختصاص "التربية الحضانية والابتدائية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني, واختصاص الماكياج والتزيين النسائي لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية" الكائن على كامل الطابق الثاني من العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية.
مادة 2: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات الخاصة التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: اخصائي في المساحة- اخصائي في الرسم الهندسي المعماري- متعهد اشغال بناء- اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء- اخصائي في التسويق العقاري- اخصائي خبير في ادارة المصارف.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد