All legislation

مرسوم Decree No. 4950 23/02/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية"

Type
مرسوم · Decree
Number
4950
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 709-710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4950 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2837 تاريخ

25/04/2000 (المتعلق بالترخيص

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

معهد فني خاص في حارة حريك باسم

"معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عبد القادر مكداشي- (وتعديلاته)

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4845/6

تاريخ 19/09/2000 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بانشاء اختصاص "التربية الحضانية والابتدائية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني, واختصاص الماكياج والتزيين النسائي لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية" الكائن على كامل الطابق الثاني من العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية.

المادة 2

مادة 2: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات الخاصة التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: اخصائي في المساحة- اخصائي في الرسم الهندسي المعماري- متعهد اشغال بناء- اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء- اخصائي في التسويق العقاري- اخصائي خبير في ادارة المصارف.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد