All legislation

مرسوم Decree No. 4952 23/02/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "معهد علي الاكبر المهني والتقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
4952
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4952 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

225/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم 2121 تاريخ

10/01/1992 ورقم 8225 تاريخ

02/04/1996 ورقم 12171 تاريخ

02/05/1998 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في الشويفات

باسم "معهد علي الاكبر المهني

والتقني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية المبرات الخيرية والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3961/6

تاريخ 29/07/2000 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعبة المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد علي الاكبر المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التريية المختصة الاطر الوسطى الامتياز الفني مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية نجار الكفاءة الكفاءة المهنية حداد الكفاءة الكفاءة المهنية لحام الكفاءة الكفاءة المهنية عامل تمديدات الكفاءة الكفاءة المهنية كهربائية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد