ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1425 تاريخ
04/07/1991 ورقم 4298 تاريخ
29/10/1993 ورقم 3252 تاريخ
20/06/2000 ورقم 4652 تاريخ
12/01/2001 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في عين سعاده باسم
"مؤسسة الكفاءات"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية مؤسسة الكفاءات والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4339/6
تاريخ 28/08/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصين في
المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصي "صناعة الحلي وصب المعادن الثمينة" و"مصمم نماذج لما قبل الطباعة" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة الكفاءات" الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد