All legislation

مرسوم Decree No. 4913 17/02/2001

الترخيص بانشاء اختصاصين في معهد فني خاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "مؤسسة الكفاءات"

Type
مرسوم · Decree
Number
4913
Date
17/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4913 تاريخ 17/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 1425 تاريخ

04/07/1991 ورقم 4298 تاريخ

29/10/1993 ورقم 3252 تاريخ

20/06/2000 ورقم 4652 تاريخ

12/01/2001 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في عين سعاده باسم

"مؤسسة الكفاءات"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية مؤسسة الكفاءات والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4339/6

تاريخ 28/08/2000 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصين في

المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصي "صناعة الحلي وصب المعادن الثمينة" و"مصمم نماذج لما قبل الطباعة" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة الكفاءات" الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد