المادة 1
مادة 1: توضع اليد مؤقتا على العقارين الخاصين رقم 1008 و 1009 من منطقة بصاليم العقارية ملك جرجي عيسى الصايغ لجعلها موقفا عاما للسيارات.
قرار Decision No. 32 15/02/2001
ان رئيس بلدية بصاليم و (مزهر
والمجذوب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977-قانون البلديات,
بناء على قانون البناء الصادر
بالمرسوم الاشتراعي 148 تاريخ
16/09/1983 لا سيما المادة 19
الفقرة 4 والمرسوم 2469 تاريخ
24/04/1985,
بناء على تعميم وزارة الداخلية
1322/5 تاريخ 21/12/1985 المتعلق
بتحديد بدل الاشغال السنوي للمتر
المربع من ارض العقارات الخاصة
غير المبنية بحال وضع اليد مؤقتا
عليها لتحويلها الى مواقف
للسيارات,
بناء على المرسوم رقمم 11873/98
(تعديل بدل الاشغال السنوي للمتر
المربع عن ارض العقارات الخاصة
لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها
الى مواقف سيارات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد مؤقتا على العقارين الخاصين رقم 1008 و 1009 من منطقة بصاليم العقارية ملك جرجي عيسى الصايغ لجعلها موقفا عاما للسيارات.
مادة 2: يحدد البدل السنوي لصاحب هذين العقارين عن هذه الاشغال وفقا لتعميم وزير الداخلية رقم 1322/5 المشار اليه اعلاه والمرسوم رقم 2469 تاريخ 24/04/1985 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بصاليم في 15 شباط 2001 رئيس البلدية نسيم ابو حبيب