All legislation

قرار Decision No. 7771 15/02/2001

شطب اسم "شركة حداد-كبابة للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7771
Date
15/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7771 تاريخ 15/02/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما

المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7748

تاريخ 08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على القرار رقم 4817 تاريخ

05/03/1992 القاضي بادراج اسم

"شركة حداد-كبابة للصيرفة" على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 352,

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان رقم 18/4/1 تاريخ

01/02/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حداد- كبابة للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 352 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 شباط 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه