All legislation

مرسوم Decree No. 4915 17/02/2001

ادخال شريك في اجازة مدرسة المؤسسة اللبنانية الحديثة الكائنة في منطقة الفنار (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4915
Date
17/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 703-704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4915 تاريخ 17/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 2680 تاريخ

19/09/1992 المتضمن الغاء الاجازة

المعطاة بموجب المرسوم رقم 2753

تاريخ 04/03/1980 بفتح مدرسة خاصة

في الفنار (قضاء المتن) باسم

"المؤسسة اللبنانية الحديثة" بسبب

وفاة صاحبتها المرحومة ماري

انطون خليفة والاجازة للسيد

يوسف خليفة فتح مدرسة خاصة,

خارجية, مختلطة, داخلية, للصبيان,

شتائية, صيفية, نهارية, على

العقارات رقم 7 و64 و1021 من

منطقة الفنار العقارية (قضاء

المتن) باسم المؤسسة اللبنانية

الحديثة, وتضم المدرسة مراحل

الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي وتحديد

عدد تلامذتها بالف وثمانين

/1080/ تلميذا كحد اقصى

من اصلهم ماية /100/ تلميذ داخلي

ويتولى ادارتها السيد منير حليم

عفيش,

بناء على الاستدعاء رقم 2505/12

تاريخ 30/06/2000 المقدم من السيد

يوسف انطون خليفة والمتضمن طلب

الموافقة له على ادخال السيد

مارون وديع خليفة شريكا معه في

اجازة المدرسة المذكورة المصادق

عليه لدى كاتب عدل البترون اسعد

شلالا برقم 1953/2000 تاريخ

15/06/2000,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد يوسف انطون خليفة صاحب اجازة مدرسة المؤسسة اللبنانية الحديثة الكائنة على العقارات رقم 7 و 64 و 1021 في منطقة الفنار (قضاء المتن) ادخال السيد مارون وديع خليفة شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد