المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد يوسف انطون خليفة صاحب اجازة مدرسة المؤسسة اللبنانية الحديثة الكائنة على العقارات رقم 7 و 64 و 1021 في منطقة الفنار (قضاء المتن) ادخال السيد مارون وديع خليفة شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 4915 17/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 2680 تاريخ
19/09/1992 المتضمن الغاء الاجازة
المعطاة بموجب المرسوم رقم 2753
تاريخ 04/03/1980 بفتح مدرسة خاصة
في الفنار (قضاء المتن) باسم
"المؤسسة اللبنانية الحديثة" بسبب
وفاة صاحبتها المرحومة ماري
انطون خليفة والاجازة للسيد
يوسف خليفة فتح مدرسة خاصة,
خارجية, مختلطة, داخلية, للصبيان,
شتائية, صيفية, نهارية, على
العقارات رقم 7 و64 و1021 من
منطقة الفنار العقارية (قضاء
المتن) باسم المؤسسة اللبنانية
الحديثة, وتضم المدرسة مراحل
الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي وتحديد
عدد تلامذتها بالف وثمانين
/1080/ تلميذا كحد اقصى
من اصلهم ماية /100/ تلميذ داخلي
ويتولى ادارتها السيد منير حليم
عفيش,
بناء على الاستدعاء رقم 2505/12
تاريخ 30/06/2000 المقدم من السيد
يوسف انطون خليفة والمتضمن طلب
الموافقة له على ادخال السيد
مارون وديع خليفة شريكا معه في
اجازة المدرسة المذكورة المصادق
عليه لدى كاتب عدل البترون اسعد
شلالا برقم 1953/2000 تاريخ
15/06/2000,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد يوسف انطون خليفة صاحب اجازة مدرسة المؤسسة اللبنانية الحديثة الكائنة على العقارات رقم 7 و 64 و 1021 في منطقة الفنار (قضاء المتن) ادخال السيد مارون وديع خليفة شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد