ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية رابطة امهات طرابلس- مركزها
طرابلس المسجل برقم 3599/12 تاريخ
26/06/2000 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في بتوراتيج
(قضاء الكورة) باسم "المدرسة
الاوروبية اللبنانية للتعليم
الاكاديمي",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية رابطة امهات طرابلس - مركزها طرابلس , فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, على العقار رقم /1215/ من منطقة بتوراتيج العقارية (قضاء الكورة) يملكها باسم "المدرسة الاوروبية اللبنانية للتعليم الاكاديمي",... لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد