المادة 1
مادة 1: الغيت وبناء للطلب الاجازة المعطاة لجمعية المبرات الخيرية مركزها الغبيري (قضاء بعبدا) بالمرسوم رقم 12331 تاريخ 08/06/98 المعدل بالمرسوم رقم 13037 تاريخ 11/09/98 بفتح "مدرسة الامام جعفر الصادق" في جويا (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 4944 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 12331 تاريخ
08/06/1998 المعدل بالمرسوم رقم
13037 تاريخ 11/09/1998 (والمتضمن
الاجازة لجمعية المبرات الخيرية-
مركزها الغبيري (قضاء بعبدا) بفتح
مدرسة خاصة مختلطة لمرحلتي الروضة
والتعليم الابتدائي في جويا (قضاء
صور) على العقار رقم /1271/ من
منطقة جويا العقارية باسم "مدرسة
الامام جعفر الصادق"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية المبرات الخيرية المسجل
برقم 6101/12 تاريخ 16/10/2000
(المتضمن الاعلام عن توقيف
المدرسة المذكورة عن العمل
بصورة نهائية),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت وبناء للطلب الاجازة المعطاة لجمعية المبرات الخيرية مركزها الغبيري (قضاء بعبدا) بالمرسوم رقم 12331 تاريخ 08/06/98 المعدل بالمرسوم رقم 13037 تاريخ 11/09/98 بفتح "مدرسة الامام جعفر الصادق" في جويا (قضاء صور).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد