All legislation

مرسوم Decree No. 4951 23/02/2001

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "معهد مار يوسف التقني-فرع الدورة"

Type
مرسوم · Decree
Number
4951
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 710-711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4951 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

مطرانية انطلياس المارونية والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقم 1029/6

تاريخ 19/03/1997 (وتعديلاته)

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في البوشرية

(قضاء المتن) باسم "معهد مار يوسف

التقني-فرع الدورة",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية انطلياس المارونية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد مار يوسف التقني- فرع الدورة" كائن على العقار رقم 1692 من منطقة البوشريه العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد