ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67
تاريخ 31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل
عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم
6501 تاريخ 13/03/1995,
بناء على القرار رقم 263/أد
تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الاصول
الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية),
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ
21/05/1997 القاضي بالغاء
تخصيص لوحات سياحية عمومية,
بناء على القرار رقم 124/د
تاريخ 13/09/2000 القاضي ببيع
لوحات سياحية عمومية تقسيط,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 23/د تاربخ 21/05/1997 بحيث يشطب اسم السيد طانيوس جرجس بصيبص الوارد اسمه بين السماء الذين اسقط حقهم بارقام اللوحات السياحية العمومية المخصصة لهم بموجب القرارات القاضية ببيع لوحات عمومية من فئة سيارة سياحية ويبقى حقه باللوحة المخصصة له رقم 1920291 بموجب القرار رقم 98/د تاريخ 12/10/1996 قائما. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 124/د تاريخ 13/09/2000 بحيث يخصص السيد جميل محمد ديب باللوحة السياحية العمومية رقم 1922405 (تقسيط) بدلا من اللوحة رقم 1920291 التي كانت مخصصة له بموجب المادة الاولى من القرار رقم 124/د تاريخ 13/09/2000 . والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/02/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر