All legislation

قرار Decision No. 403 23/02/2001

تفويض بعض صلاحيات رئيس الجامعة الى رؤساء الوحدات الجامعية

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجامعة اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4716 تاريخ

23/01/2001 (تعيين رئيس الجامعة),

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959 تحديد شروط تطبيق

احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959,

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ

14/04/1970 وتعديلاته (النظام

المالي للجامعة اللبنانية),

وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى رؤساء الوحدات الجامعية عمداء الكليات وامين السر العام كل فيما خص وحدته الصلاحيات التالية. 1- اعطاء اذونات السفر لافراد الهيئة التعليمية والموظفين والمتعاقدين والاجراء, وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. 2- اصدار قرارات التكليف بمراقبة الامتحانات وصرف التعويضات عنها. 3- اعطاء الاجازات الصحية التي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد. 4- اعطاء اجازات الامومة. 5- اعطاء الاجازات الادارية بدون راتب شرط ان لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد. 6- اعطاء الاجازات العائلية. 7- اعطاء الترخيص بالتدريس للموظفين الاداريين والمتعاقدين من غير افراد الهيئة التعليمية, والاجراء. 8- اصدار قرارات التكليف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي وصرف التعويض عنها. 9- عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية. 10- عقد وتنفيذ الصفقات في حدود مبلغ عشرة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تبلغ القرارات المتخذة بالاستناد الى التفويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار الى المصالح والدوائر المختصة في الادارة المركزية اضافة الى وجهات التبليغ في الوحدة الجامعية صاحبة العلاقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 23 شباط 2001 رئيس الجامعة اللبنانية ابراهيم قبيسي