المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الالمانية في بيروت الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام- والمكونة من سبع آلات كشف المستندات المزورة من نوع ACS.
مرسوم Decree No. 4968 24/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/02/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الالمانية في بيروت الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام- والمكونة من سبع آلات كشف المستندات المزورة من نوع ACS.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة