المادة 1
مادة 1: تحذف عبارة "او اشارة اليه" من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956
مرسوم Decree No. 3476 05/03/1960
مادة 1: تحذف عبارة "او اشارة اليه" من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي