All legislation

مرسوم Decree No. 3476 05/03/1960

تعديل المرسوم رقم 13908 تاريخ 30-10-1956 المتعلق بتحديد شروط اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3476
Date
05/03/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 202-203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3476 تاريخ 05/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف عبارة "او اشارة اليه" من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي