All legislation

مرسوم Decree No. 3423 01/03/1960

انشاء هيئة مركزية لتنظيم وتحضير المؤتمر العام للمغتربين اللبنانيين

Type
مرسوم · Decree
Number
3423
Date
01/03/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3423 تاريخ 01/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ هيئة مركزية دائمة في وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة الوزير وعضوية: مدير المغتربين ممثل عن كل من: وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الارشاد والانباء المفوضية العامة للسياحة, مدير الامن العام رئيس نادي المهاجرين ينوب الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عن الوزير عند الحاجة.

المادة 2

مادة 2: تتولى الهيئة المذكورة: اولا: تنظيم وتحضير المؤتمر العام للمغتربين اللبنانيين المقرر عقده. ثانيا: تقديم المقترحات اللازمة لكي تنبثق عن هذا المؤتمر العام مؤسسة دائمة للمغتربين اللبنانيين في العالم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي