المواد
مادة 1: تنشأ هيئة مركزية دائمة في وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة الوزير وعضوية: مدير المغتربين ممثل عن كل من: وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الارشاد والانباء المفوضية العامة للسياحة, مدير الامن العام رئيس نادي المهاجرين ينوب الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين عن الوزير عند الحاجة.
مادة 2: تتولى الهيئة المذكورة: اولا: تنظيم وتحضير المؤتمر العام للمغتربين اللبنانيين المقرر عقده. ثانيا: تقديم المقترحات اللازمة لكي تنبثق عن هذا المؤتمر العام مؤسسة دائمة للمغتربين اللبنانيين في العالم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 اذار سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي