All legislation

قرار Decision No. 943 26/02/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 1 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
943
Date
26/02/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 205-212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 943 تاريخ 26/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن نسبتي الوزن: 85% ب 80% و15% ب 20% اينما وردتا في فقرات البنود- والحواشي من الفصول 50 لغاية 57 وفي الملاحظة السابعة من الفصل 58 بشأن المنتجات- والاصناف المخلوطة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري