المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
قرار Decision No. 943 26/02/1960
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
مادة 2: يستعاض عن نسبتي الوزن: 85% ب 80% و15% ب 20% اينما وردتا في فقرات البنود- والحواشي من الفصول 50 لغاية 57 وفي الملاحظة السابعة من الفصل 58 بشأن المنتجات- والاصناف المخلوطة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري