All legislation

مرسوم Decree No. 3449 04/03/1960

اعلان منطقة درس المنطقة الكائنة في ضواحي جونيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3449
Date
04/03/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 201-202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3449 تاريخ 04/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار 1- 2- 3- 4- 5- 6-, و, ه, د, 7- 8- 9- آ, 10- 11- 12-, ك, ي, ح, الكائنة في ضواحي جونيه: زوق مكايل, ادما والدفنة, كفرياسين, وطى سلام, شننعير, وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي