المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار 1- 2- 3- 4- 5- 6-, و, ه, د, 7- 8- 9- آ, 10- 11- 12-, ك, ي, ح, الكائنة في ضواحي جونيه: زوق مكايل, ادما والدفنة, كفرياسين, وطى سلام, شننعير, وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.