All legislation

مرسوم Decree No. 3448 04/03/1960

وضع مشروع تنظيم في بعض الاماكن (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3448
Date
04/03/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3448 تاريخ 04/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: زوق مكايل- كفرياسين- ادما والدفنة وطى سلام- شننعير.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي