المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: زوق مكايل- كفرياسين- ادما والدفنة وطى سلام- شننعير.
مرسوم Decree No. 3448 04/03/1960
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور اعلاه المدن والاماكن الاتية: زوق مكايل- كفرياسين- ادما والدفنة وطى سلام- شننعير.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي