المادة 1
مادة 1: تجري التعديلات التالية: اولا- في المرسوم رقم 19148 تاريخ 21 اذار سنة 1958 بدلا من: الشويفات درس مجارير 50000 ليرة يقرأ : الشويفات درس مجارير وطرق 50000 ليرة ثانيا- في المرسوم رقم 1309 تاريخ 21 ايار سنة 1959 بدلا من: بولونيا طرق 10000 ليرة كفرسلوان مجارير 15000 ليرة يقرأ : بولونيا انشاءات صحية وطرق 10000 ليرة كفرسلوان طرق واقنية الري 15000 ليرة