All legislation

مرسوم Decree No. 3424 01/03/1960

تعديل مرسومين يتعلقان بتحديد برنامج واولوية الاشغال التي تنفذ على حساب الصندوق البلدي

Type
مرسوم · Decree
Number
3424
Date
01/03/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3424 تاريخ 01/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري التعديلات التالية: اولا- في المرسوم رقم 19148 تاريخ 21 اذار سنة 1958 بدلا من: الشويفات درس مجارير 50000 ليرة يقرأ : الشويفات درس مجارير وطرق 50000 ليرة ثانيا- في المرسوم رقم 1309 تاريخ 21 ايار سنة 1959 بدلا من: بولونيا طرق 10000 ليرة كفرسلوان مجارير 15000 ليرة يقرأ : بولونيا انشاءات صحية وطرق 10000 ليرة كفرسلوان طرق واقنية الري 15000 ليرة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي