All legislation

قرار Decision No. 147 29/02/1960

تعديل القرار رقم 10403 تاريخ 5-5-1958 المتعلق بتحديد اسعار الغاز أويل

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
29/02/1960
Official Gazette
Issue 11, 09/03/1960, p. 352-353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 29/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى الثالثة من القرار رقم 10403 تاريخ 5 ايار سنة 1958 بحيث - تصبحان هكذا.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع الغاز اويل بالمفرق كما يلي: بيروت طرابلس صيدا ليرات لبنانية ليرات لبنانية ليرات لبنانية للطن للطن للطن

للعموم 135 127 130،30 لتموين السفن 136،04 128،04 131،34

المادة 3

مادة 3: يحدد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 956 بمبلغ مئة واربعة غروش لبنانية عن كل طن.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا