المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الاولى الثالثة من القرار رقم 10403 تاريخ 5 ايار سنة 1958 بحيث - تصبحان هكذا.
قرار Decision No. 147 29/02/1960
مادة 1: تعدل المادتان الاولى الثالثة من القرار رقم 10403 تاريخ 5 ايار سنة 1958 بحيث - تصبحان هكذا.
مادة 2: تحدد اسعار مبيع الغاز اويل بالمفرق كما يلي: بيروت طرابلس صيدا ليرات لبنانية ليرات لبنانية ليرات لبنانية للطن للطن للطن
للعموم 135 127 130،30 لتموين السفن 136،04 128،04 131،34
مادة 3: يحدد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 956 بمبلغ مئة واربعة غروش لبنانية عن كل طن.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا