All legislation

قرار Decision No. 2527 22/02/2000

ادراج اسم شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة"

Type
قرار · Decision
Number
2527
Date
22/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2527 تاريخ 22/02/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/10/1999 ل"شركة جمال

الزيات وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/2/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة جمال الزيات وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 531

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة