ان رئيس بلدية الدكوانة مار روكز شهر الحصين,
بناء على محضر انتخابه رئيسا بتاريخ
3/6/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على قانون البناء الصادر بالمرسوم
الاشتراعي 148 تاريخ 16/9/1983 لا سيما
المادة 19 الفقرة 4 والمرسوم 2469 تاريخ
24/4/85
بناء على تعميم وزارة الداخلية رقم 1322/5
تاريخ 21/12/85 المتعلق بتحديد بدل الاشغال
السنوي للمتر المربع من اربع العقارات الخاصة
غير المبنية بحال وضع اليد مؤقتا عليها
لتحويلها الى مواقف للسيارات,
بناء على المرسوم رقم 11873/98 (تعديل بدل
الاشغال السنوي للمتر المربع عن ارض العقارات
الخاصة لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى
مواقف سيارات),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد مؤفتا على العقارات الخاصة غير المبنية التالية لجعلها مواقف عامة للسيارات: 43/ الدكوانه فيليب لطف الله عازار 1239/ الدكوانه يوسف حسين يوسف وشركاه 1241/ الدكوانه مروا رباح ومحمود عيسى 1242/ الدكوانه حسن دياب بيضون 1243/ الدكوانه شبل عبد الله 1244/ الدكوانه كامل بيضون وشركاه 275/ الدكوانه جورج عساف وشركاه
مادة 2: يحدد البدل السنوي العادل لاصحاب هذه العقارات عن هذا الاشغال وفقا لتعميم وزير الداخلية رقم 1322/5 المشار اليه اعلاه والمرسوم رقم 2469 تاريخ 24/4/85
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار عند الحاجة.
الدكوانه في 23 شباط 2000
رئيس بلدية
الدكوانه مار روكز ضهر الحصين
انطوان شختوره