All legislation

قرار Decision No. 55 23/02/2000

وضع اليد مؤقتا على عقارات غير مبنية في منطقة الدكوانة العقارية لجعلها مواقف للسيارات

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
23/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 23/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الدكوانة مار روكز شهر الحصين,

بناء على محضر انتخابه رئيسا بتاريخ

3/6/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على قانون البناء الصادر بالمرسوم

الاشتراعي 148 تاريخ 16/9/1983 لا سيما

المادة 19 الفقرة 4 والمرسوم 2469 تاريخ

24/4/85

بناء على تعميم وزارة الداخلية رقم 1322/5

تاريخ 21/12/85 المتعلق بتحديد بدل الاشغال

السنوي للمتر المربع من اربع العقارات الخاصة

غير المبنية بحال وضع اليد مؤقتا عليها

لتحويلها الى مواقف للسيارات,

بناء على المرسوم رقم 11873/98 (تعديل بدل

الاشغال السنوي للمتر المربع عن ارض العقارات

الخاصة لوضع اليد عليها مؤقتا لتحويلها الى

مواقف سيارات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد مؤفتا على العقارات الخاصة غير المبنية التالية لجعلها مواقف عامة للسيارات: 43/ الدكوانه فيليب لطف الله عازار 1239/ الدكوانه يوسف حسين يوسف وشركاه 1241/ الدكوانه مروا رباح ومحمود عيسى 1242/ الدكوانه حسن دياب بيضون 1243/ الدكوانه شبل عبد الله 1244/ الدكوانه كامل بيضون وشركاه 275/ الدكوانه جورج عساف وشركاه

المادة 2

مادة 2: يحدد البدل السنوي العادل لاصحاب هذه العقارات عن هذا الاشغال وفقا لتعميم وزير الداخلية رقم 1322/5 المشار اليه اعلاه والمرسوم رقم 2469 تاريخ 24/4/85

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار عند الحاجة.

الدكوانه في 23 شباط 2000 رئيس بلدية الدكوانه­ مار روكز­ ضهر الحصين انطوان شختوره