المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة هاجر للصيرفة - نجاح هاجر وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 533
قرار Decision No. 7530 23/02/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/8/1999 ل"شركة هاجر للصيرفة-
نجاح هاجر وشريكته" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/2/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة هاجر للصيرفة - نجاح هاجر وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 533
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة