All legislation

مرسوم Decree No. 2536 28/02/2000

اعفاء السيد سمعان داود كرم مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس من مهام وظيفته وتعيينه عضوا في مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2536
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2536 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المنشور بموجب المرسوم

رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 (انشاء معرض دائم

في طرابلس ) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961

(احداث مصلحة المعرض الدولي الدائم في

طرابلس ),

بناء على القانون رقم 30/80 تاريخ 25/9/1980

(تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمصلحة معرض

لبنان في طرابلس ),

بناء علىالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة), لا سيما

المادتين 13 و45 منه,

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/8/1991

(اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على

معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس ,

بناء على القانون رق 415 تاريخ 15/5/1995

(تعديل تسمية معرض الرئيس الشيهد رشيد

كرامي الدولي في طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955

وتعديلاته (انشاء مصلحة مياه طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 480 تاريخ 2/2/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1999

و12/1/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد سمعان داود كرم مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس من مهام وظيفته.

المادة 2

مادة 2: عين السيد سمعان داود كرم، عضواً في مجلس إدارة مصلحة مياه طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم.