All legislation

مرسوم Decree No. 2542 28/02/2000

قبول هبة عبارة عن موسوعات باللغة الفرنسية مقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2542
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1117/1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2542 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن موسوعات باللغة الفرنسية من مجموعة - Editions techniques juris classeurs

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم