All legislation

مرسوم Decree No. 2543 28/02/2000

الاجازة لجمعية البر والايمان بفتح مدرسة خاصة في عين بورضاي (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية الايمان"

Type
مرسوم · Decree
Number
2543
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2543 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية البر

والايمان المسجل بالرقم 1916/12 تاريخ

4/8/99 والمتضمن طلب الاجاظة لها بفتح

مدرسة خاصة في عين بورضاي (قضاء بعلبك)

باسم "ثانوية الايمان",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية البر والايمان مركزها حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 96 باسم "ثانوية الايمان" في عين بورضاي (قضاء بعلبك). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون