ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970
(النظام المالي للجامعة اللبنانية) ولا سيما
المادة 38 منه,
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية المتخذ
في جلسته بتاريخ 19/11/1999
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/2/2000 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمهورية المانيا الاتحادية عبر سفارتها في بيروت الى الجامعة اللبنانية والمخصصة لاغراض تعليم اللغة الالمانية في كلية الاداب والعلوم الانسانية (الفرع الرابع) وهي مؤلفة من حافظة كتب وعدد من المعاجم اللغوية المهمة بقيمة/540/& خمسماية واربعين دولارا اميركيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم