All legislation

قرار Decision No. 30 28/02/2000

انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في ميس الجبل (محافظة النبطية)

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
28/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1147-1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 28/02/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/6/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 16/2/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في ميس الجبل ­ قضاء مرجعيون م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة ميس الجبل. مركزها: بلدة ميس الجبل. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين جميع الصستلزمات للنحالين باسعار تشجيعية. 2­ اقامة الدورات التدريبية والندوات. 3­ العمل على تصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد