ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/6/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 16/2/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في ميس الجبل قضاء مرجعيون م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة ميس الجبل. مركزها: بلدة ميس الجبل. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين جميع الصستلزمات للنحالين باسعار تشجيعية. 2 اقامة الدورات التدريبية والندوات. 3 العمل على تصريف الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد