The whole text

قرار رقم 7535 تاريخ 02/03/2000 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون فى ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية" على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث قيمة هذه الحصص والمساهمات وذلك ابتداء من: 1­ السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التى انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار ولا تصف بعد. 2­ السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص المساهمات وحصص الشراكة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 7535 تاريخ 02/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/167303/article/1/