ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29 تموز /1973 (مكافحة الغش ),
بناء على المرسوم رقم 1840 تاريخ 6/12/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية المتعلقة بالعرق وعرق العنب),
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 168: 1999 (عرق العنب),
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 163: 1999 (العرق),
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
وبناء لموافقة مجلس شورى الدولة رقم 113/99/2000 تاريخ 17/2/2000 ,
يقرر ما يلي:
المواد
بتوجب ان بذكر على عبوات العرق المستخرج من العنب المعلومات البيانية التالية: عرق العنب الاسم التجاري نسبة الكحول حجميا (درجة Gay (Lussac اسم وعنوان المصنع او مالك العلامة التجارية حجم المحتوى بالميليليتر او بالسنتيلتر او بالليتر بلد المنشأ. رقم الدمغة الانتاجية وتاريخ التعبئة (باليوم والشهر والسنة). المكونات وفق الترتيب التنازلي نسبتها وبخط لا يقل ارتفاعه عن 2مم بالنسبة للعبوات التى يزيد حجمها على 5سل. نوع الاينسون المستعمل: حب او زيت الحب.
- يسمح باضافة كلمة "تقليدي" او كلمة "بلدي" اذا كان عرق العنب مطابقا للشروط الواردة في البند 2-1 او في الجدول الخاص بعرق العنب التقليدي او البلدي. يسمح باستعمال عبارة "معتق" اذا كان عرق العنب معتقا لمدة لا تقل عن ستة اشهر. يسمح باستعمال عبارة مثلث اذا كان العنب مقطرا ثلاث مرات.
يتوجب ان تدون على العبوات او على بطاقة المعلومات البيانية المتعلقة بالعرق بخط واضح ومقروء المعلومات الالزامية التالية:
- الصنف "عرق."
- الاسم التجاري.
- نسبة الكحول حجميا (درجة Gay- Lussac)
- اسم وعنوان المصنع او مالك العلامة التجارية.
- حجم المحتوى بالميليليتر او السنتيليتر او بالليتر.
- بلد المنشأ.
- رقم الدمغة الانتاجية او تاريخ التعبئة (باليوم والشهر والسنة).
- المكونات وفق الترتيب التنازلي نسبتها وبخط لا يقل ارتفاعه عن 2ملم بالنسبة للعبوات التي يزيد حجمها عن 5 سل.
- يسمح باستعمال عبارة "معتق" اذا كان "العرق" معتقا لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
يسمح باستعمال رسم عنقود العنب او الدالية على العرق المصنع من العنب فقط.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على صدوره يلغى كل نص مخالف لمضمونه.
بيروت في, 6 آذار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي