All legislation

قرار Decision No. 45 16/02/2000

الترخيص للسيدة منى جورج عبود بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1139/1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/4/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة منى جورج عبود المسجل تحت

رقم 462/3 تاريخ 28/1/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة,

في محضرها رقم 882 (زراعة) تاريخ 1/2/2000

منح السيدة منى جورج عبود الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة منى جورج عبود من مواليد مشغرة عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص الإنتاج الحيواني من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية