المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فيكتوري للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 529
قرار Decision No. 7522 16/02/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 8/12/1999 ل"شركة فيكتوري
للصيرفة ش .م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/2/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فيكتوري للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 529
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة